السيد عبد الأعلى السبزواري
93
جامع الأحكام الشرعية
الأذان والإقامة : يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداء وقضاء في السفر أو في الحضر ولا يشرع في الصلوات المندوبة ولا في الفرائض غير اليومية وفصول الأذان ثمانية عشر ( اللّه أكبر ) أربع مرّات ( أشهد أن لا إله إلا اللّه ) مرّتين ( أشهد أنّ محمدا رسول اللّه ) مرتين ( حيّ على الصلاة ) مرّتين ( حيّ على الفلاح ) مرّتين ، وكذلك الإقامة إلا أنّ فصولها أجمع مرّتان بزيادة : « قد قامت الصلاة » بعد ( حيّ على خير العمل ) والتهليل في آخرها مرة . يستحب الشهادة بالولاية لعليّ ( عليه السلام ) ولكنّها ليست جزءا من الأذان . ( مسألة 37 ) : يعتبر في الأذان والإقامة أمور : ( 1 ) النية . ( 2 ) العقل . ( 3 ) الإسلام . ( 4 ) الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة وكذا بين فصول كل منهما . ( 5 ) الموالاة . ( 6 ) دخول الوقت . ( 7 ) الذكورة فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ ، نعم ، يجزي بهما لهنّ فلو أمّت المرأة للنساء فأذنت وأقامت كفى . ( 8 ) العربية وترك اللحن . ( مسألة 38 ) : يسقط الأذان في موارد الجمع بين الظهرين أو العشاءين سواء كان في يوم عرفة أم ليلة المزدلفة أم غيرهما ، والمسلوس في حال جمعه بين الصلاتين كما يسقط الأذان والإقامة في موارد : ( 1 ) الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع . ( 2 ) الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة مع وحدة المكان ، وأن تكون صلاتهم صحيحة ، وقد أذنوا وأقاموا لصلاتهم . ( 3 ) إذا سمع شخص أذان وإقامة شخص آخر بشرط سماع تمام الفصول . ( مسألة 39 ) : لو ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا ودخل في الصلاة لم يجز له قطعها ولو تركهما نسيانا جاز له القطع ما لم يركع . ( مسألة 40 ) : يستحب فيهما الطهارة ، والقيام ، والاستقبال وفي الإقامة